The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم المنتج أو المستورد كتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي يبيعها أو يستوردها وعلى عبوة تلك الوحدة وعلى الوعاء الذي يحتوي على أكثر من وحدة يصب إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد