القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم المنتج أو المستورد كتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي يبيعها أو يستوردها وعلى عبوة تلك الوحدة وعلى الوعاء الذي يحتوي على أكثر من وحدة يصب إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤