The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الإدارة العامة لمكافحة الفساد ورفع الوزارة المختص خلال سبعين من تاريخ خطاب إليها التحقق فيما إذا كانت واقعة المخالفة وفقا لحجز إذا استقرت أغراضه أو التأكد على استمرارها مع تجدد المخالفة ومستندات الإدعاء وتحديد موعد التناظر التي خلالها ومن ثم إحالة أوراق المخالفة مع عذرة من المتنج موضوع المخالفة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام أو فرعها المختص للتحقيق والإدعاء عليها أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد