قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الحصول على الترخيص النهائي للمؤتمر
يجب تقديم طلب الترخيص النهائي للمؤتمر من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج قبل (٩٠) يوما على الأقل من انقضاء.
يتقدم المنظم للترخيص عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، والاختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية طلب الترخيص النهائي للمؤتمر، وتعبئة نموذج طلب الترخيص النهائي للمؤتمر.
(نموذج رقم (١)، وتوقيع نموذج التعهد بالالتزام بالقواعد والإجراءات (نموذج رقم ٢)).
يجب في حال اكتمال متطلبات الموافقة المبدئية، يرسل البرنامج رسالة تأكيد الطلب.
قواعد وإجراءات قائمة المؤتمرات
١- يدرس البرنامج الطالب والمتعلق مع الجهات المختصة، ويرد على المنظم خلال (٣٠) يوما بالقول أو القبول.
٢- يصدر البرنامج شهادة الترخيص النهائي للمؤتمر، ويسلم المنظم النسخة الأصلية من الترخيص عبر البريد الإلكتروني.
٣- يزود البرنامج الجهات المختصة بصورة من الترخيص للترتيب والإشراف والمرافقة، ورصد أي مخالفات تقع أثناء تنظيم المؤتمر كما يحب اختصاصه.
٤- يوضح المنظم كيفية تنظيم المؤتمر كما هو موضح في المؤتمر.
الفصل الرابع: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد