القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19645

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الموافقة المبدئية للمؤتمر من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج قبل (١٨٠) يوم على الأقل من انقضاء. يجب التسجيل ورفع حساب للمنظم وتحيت البيانات الإلكترونية للبرنامج. يرفع مع طلب الموافقة المبدئية إلى: * صورة من خطاب تأكيد حجز مبنى المكان المؤتمر. * أهداف المؤتمر، والمحاور العامة للمؤتمر. أهداف المؤتمر: * عدد المؤتمر المستضيف للمؤتمر من داخل المملكة ومن خارجها. الهيكل التنظيمي للفعالية المؤتمر مع ذكر أسماء المسؤولين في إدارة المؤتمرات. ميزانية تقديرية للمؤتمر. شعار المؤتمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥