قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفعاليات المصاحبة للمؤتمر
١. يجوز إقامة فعاليات اجتماعية أو ترفيهية مصاحبة للمؤتمر مع مراعاة الأنظمة المعتمدة لترخيص تلك الفعاليات بحسب نوعها.
قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات
مراجعة:
- المجموعة الاستشارية للبرنامج والمؤتمرات
- إدارة البرنامج الوطني للمؤتمر
- المؤتمرات
٢. يوز أن يصاف المؤتمر معرض خصص للرعاية والدعوم والمتعاونين فقط، وفي حال صاحب المؤتمر معرض تجاري أو معرض صحي أسكاله، فإنه يتوجب على المنظم أن يحصل على ترخيص مستقل لإقامة المعرض ويسمى في هذه الحالة ب (معرض)، وبما يشملي مع قواعد وإجراءات القامة
٣. يجوز إقامة أقفال أو معرض خلال المؤتمرات.
٤. لا يجوز أن تزيد المعاملات على المؤتمر المراد تنفيذه.
٥. يجوز تنظيم برنامج للرواء في المسابقة أمام فيها المؤتمر وداخل من المملكة بالتعاون مع مؤسسات تنظم السائحية والمؤتمرين الصرحين المرخصين.
٦. توفير مكتب للاستقبال و معرض بمميزات هاتفي و الفاكس والإنترنت، وتعيين مسؤول
٧. تحسيس غرفة أسافة ومؤتمر أسافة على مدار ساعات العمل في المؤتمر في حال تجاوز عدد حضور المؤتمر الى ٢٠٠ شخص.
٨. توفير لوحات إرشادية وشكاوى ومقترحات ولو روات المؤتمر.
٩. منع منها بأن التدخين في جميع مناطق المعرض، و توفير علامات واضحة وواضحة "ممنوع التدخين"، و تخصيص منطقة للرجال والسيدات لأغراض المؤتمر.
١٠. تحسيس منطقة للرجال والسيدات لأغراض المؤتمر.
١١. توفير موقع الإلكتروني الخاص بالموتمر.
١٢. أن تكون الهدايا التي توزع في المؤتمر بقدر الامكان من المنتجات الحرفية السعودية.
١٣. أن يوصح رقم الموافقة المبدئية أو ترخيص البرنامج على جميع المواد الإعلامية والتسويقية للمؤتمر.
قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات
1. يجوز أن يصادح المؤتمر مرخص للزادة والدائمين والمتعاونين فقط، وفي حال صاحب المؤتمر مرخص تجاري أو مرخص سياحي، فإنه يوجب على المرخص أن يترخص المسارح لإقامة المؤتمر وسيتم في هذه المطالبة (ملف) ويتمامي مع المؤتمر.
2. يجوز إقامة حفل افتتاحي وخاتمة.
3. لا يجوز أن ترتاد الفعاليات المصاحبة على المؤتمر افراد.
4. يجوز تنظيم برامج سياحية والرحلات والمشايع المرشحين من الهيئة العامة للسياحة والترثمار الوطني.
5. مراعاة تطبيق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتطلبات توطين الوظائف المعالة من قبل الوزارة أو تلك المنشأة من قبل الجهات الرسمية بعد عقد الموافقة.
6. بإعداد منسقة تسجل أو تطور التشكيل المشاركين في المؤتمر يشمل اسم والجهة وطلبات و المعلومات والإحصاءات.
7. يجوز تبيين جميع الجوانب والشروط المحددة في المؤتمر عبر الفيديو وترتيب البثية مباشرة من هنا أو التوفيق في حفل بث مباشر، وذلك نظرا لعدم استئناف من تاريخ إقامة المؤتمر.
8. بإلزام جميع العاملين والمنظمين والراويين المشاركين في المؤتمر بتطبيق بروتوكولات وزارة الإعلام والوطنية.
9. توفير مكتب للمدعوين ومجهز احتياجات البث والإنترنت وتزويد مسؤول
متواجد في هذا المكتب بكافة وسائل دعم المؤتمر.
10. تخصيص غرفة استقبال وأوقاف عمل لدعاة ساعات العمل في المؤتمر في حال تجاوز حدود المؤتمر إلى ٢٠٠ شخص.
11. توفير صندوق استحقاق شكاوى ومقترحات زوار المؤتمر.
12. يمكن ميعاد بناء التدخلين في القاعات المؤتمر، وتوضيح علامات ومموج المتدخن.
13. تخصيص منطقة للرجال والنساء لأداء فقرات المؤتمر أثناء قراءات الصلاة.
قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات
تاريخ الإصدار ١٤٣٧/١٢/١٧ ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد