قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
زمان ومكان المؤتمر.
١. يجب ألا تقل مدة المؤتمر عن أربع ساعات، ولا تزيد عن سبعة أيام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد