القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19645

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

زمان ومكان المؤتمر. ١. يجب ألا تقل مدة المؤتمر عن أربع ساعات، ولا تزيد عن سبعة أيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥