قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
برامج المؤتمر.
١. يجب تقديم مشروع المؤتمر على اللجنة المنظمة وتقديم الهدف الموضوع لاجله.
٢. يجب إيجاد متحدثين المؤتمر والموافقة على تشغيل برنامجهم في البرنامج، والتأكد عند اختيار المتحدثين بأنهم يلتزمون بالبرنامج، والتأكد عند اختيار المتحدثين بأنهم يلتزمون بالبرنامج.
٣. أي يكون عليه سوابق أمنية أو أخلاقية أو تخطيطات مسبقة.
٤. أن يكون حسن السيرة و السلوك.
٥. أن يكون مكتوبا أو ذا خبرة في المجال الذي ستحدث عنه.
٦. يمكن أنشاء المؤتمر المساعية إلى أي من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قضايا مذهبية تنعترف والفتن في المجتمع، أو تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
٧. يجب الالتزام بكافة الحقوق والملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد