قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق القواعد والإجراءات
١- يختص لهذه القواعد والإجراءات التي تقيمها المؤتمرات والجمعيات المهنية والعلمية والطبيبة والأخيرة والمؤتمرات والفعاليات القطاع الخاص والحكومات في المملكة.
٢- يستثنى من القواعد والإجراءات التي:
أ. المؤتمرات المخصصة التي تقيمها الجهة الحكومية (وزارات) والجهات الحكومية.
ب. المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها السفارات والدبلوماسية المعتمدة في المملكة، وتخصض للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٤٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤ ه، والأمر السامي رقم (٧٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤ ه.
٣- القواعد التنفيذية (المحاضرات والدعوية، المسيرعات، إلخ)، وتخصض للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٥١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥ ه، والتي يحد نطاقها منشئ الوزارة ووزير الداخلية رقم (١٦٥٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٨ ه.
الفصل الثاني: قواعد قائمة المؤتمرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد