القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19645

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق القواعد والإجراءات ١- يختص لهذه القواعد والإجراءات التي تقيمها المؤتمرات والجمعيات المهنية والعلمية والطبيبة والأخيرة والمؤتمرات والفعاليات القطاع الخاص والحكومات في المملكة. ٢- يستثنى من القواعد والإجراءات التي: أ. المؤتمرات المخصصة التي تقيمها الجهة الحكومية (وزارات) والجهات الحكومية. ب. المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها السفارات والدبلوماسية المعتمدة في المملكة، وتخصض للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٤٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤ ه، والأمر السامي رقم (٧٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤ ه. ٣- القواعد التنفيذية (المحاضرات والدعوية، المسيرعات، إلخ)، وتخصض للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (٥١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥ ه، والتي يحد نطاقها منشئ الوزارة ووزير الداخلية رقم (١٦٥٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٨ ه. الفصل الثاني: قواعد قائمة المؤتمرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥