قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط العامة
١- يتم إقامة المؤتمرات في المملكة بإوافق أحد ترخيص من البرامج.
٢- يجب المحافظة على الطابع العلمي والشعبي والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ المؤتمر.
٣- أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤتمر، ويجوز استخدام لغات أخرى بشرط توفير المرشدة لللغة العربية.
٤- أن يتم تسمية المؤتمر باسمي لوكوت ووفق موافقة الجهة العربية، مع الالتزام بكافة الحقوق الفكرية حسب الأنظمة المعمول بها، ووجوب إرسال ضمات للمؤتمر للغة العربية والإنجليزية.
٥- يجب إبلاغ الحدث المنظم للمؤتمر باللغة العربية والإنجليزية.
٦- يجب أن تكون نسخة المؤتمر المطبوع (المطبوع) للغة العربية والإنجليزية.
٧- ترخيصها وسجلها عند تقديم المؤتمر ووقته إقامة المؤتمر ساري المفعول.
٨- الجمعيات المهنية أو العلمية أو الخيرية أو التابعة المرخصة.
رقم الوثيقة: ب و م - ٠٢
تاريخ الإصدار: ١٤٣٧/١٢/١٧ ه
فؤاد واجراعات القامة المؤتمرات
١. يفتح القيام بأي أنشطة ترويجية للمؤتمر بما في ذلك الإعلان بشأنك قبل الحصول على الموافقة المسبقة للمؤتمر من المنظم.
٢. لا يجوز لحصل الموافقة المسبقة أو الترويج للمؤتمر من الباطن أو بيعها للغير، ويمنع التعدي من خلالها من موسعات المؤتمر أو إشهار التحدث أو الترويج له للمؤتمر.
٣. لا يتحمل البرتراجع أي مسؤولية سواء كانت أدنية أم مالية أو نحوها في حال خرق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد