القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19645

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية وردت المعاني الموضحة لها لما يقضى السياق بغير ذلك: ١- المؤتمر: البرنامج الوطني للمؤتمرات والمؤتمرات ٢- المنتدى: المؤسسات أو الفرق المختصين لها بتنظيم المؤتمرات، ويمكن قول الجمعيات العلمية والمهنية و المنظمات والفعاليات والندوات والاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات ٣- المؤتمر: اجتماع علمي أو فكري منظم في عدد من المحاور، يقدم المشاركون في هذا الحدث آراء وأعمال مكتوبة لعرضها، أو أوراق بحثية، أو أبحاث، أو مقالات علمية، أو ملخصات لأبحاث، أو عروض تقديمية، أو أي شكل آخر من أشكال العرض العلمي. ٤- الوثيقة: إطار إجرائي للمؤتمر في المملكة العربية السعودية و المؤتمرات، و وزارة الداخلية، و وزارة الشؤون الاجتماعية، و وزارة الثقافة، و وزارة التعليم، و وزارة الصحة، و وزارة التجارة، و وزارة العمل، و وزارة الطاقة، و وزارة البيئة، و وزارة الدفاع، و وزارة الخارجية، و وزارة العدل، و وزارة المالية، و وزارة الاقتصاد، و وزارة الصناعة، و وزارة السياحة، و وزارة الرياضة، و وزارة الإعلام، و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٥- الجهات المختصة: الجهات المخولة في المملكة العربية السعودية وتنظيم المؤتمرات. ٦- المؤتمر: اجتماع علمي أو فكري منظم في عدد من المحاور، يقدم المشاركون في هذا الحدث آراء وأعمال مكتوبة لعرضها، أو أوراق بحثية، أو أبحاث، أو مقالات علمية، أو ملخصات لأبحاث، أو عروض تقديمية، أو أي شكل آخر من أشكال العرض العلمي. ٧- مؤتمر: اجتماع علمي أو فكري منظم في عدد من المحاور، يقدم المشاركون في هذا الحدث آراء وأعمال مكتوبة لعرضها، أو أوراق بحثية، أو أبحاث، أو مقالات علمية، أو ملخصات لأبحاث، أو عروض تقديمية، أو أي شكل آخر من أشكال العرض العلمي. ملحق: فعالية تتكون من معرض تجاري أو استهلاكي، ويتم تنظيمها إعلاميا، ويتم تنظيمها "بملتقى" في حال * منتدي: اجتماع علمي أو فكري منظم في مجالات محددة. * مؤتمر: اجتماع علمي أو فكري منظم في عدد من المحاور. * مؤتمر أو ملتقى: يتكون من معرض تجاري أو استهلاكي، ويتم تنظيمها إعلاميا، ويتم تنظيمها "بملتقى" في حال "دولي" إذا شارك فيه ١٥٪ أو أكثر من عدد الحاضرين من خارج المملكة أو أن يكون الحاضرين من ٣ دول أو أكثر. رقم الوثيقة: ب و م - ٠٢ تاريخ الإصدار: ١٤٣٧/١٢/١٧ ه قواعد وإجراءات قائمة المؤتمرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/٢٥