قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية لعام 1437هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19645
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شراؤء صدار تترخص المؤتمرات
١. يترخص للحصول على التبريس المؤتمرات طلب الموافقة المبدئية من البرنامج والحصول عليها، ومن ثم التقدم لاستكمال المتطلبات وطلب الحصول على التبريس، ولتمنح الموافقة المبدئية الحق للمؤتمر بإقامة المؤتمر.
٢. الحصول على الموافقة المبدئية من البرنامج يترتب شرطا أساسيا لتحديد التي ترخص النهائي للمؤتمر، ويجب أن تتوافق المتطلبات المقدمة في طلب الموافقة المبدئية للمؤتمر مع المتطلبات المحددة لتطلب التترخيص من ناحية الاسم، والعدد، ومواصفاته الرئيسية.
٣. يجب استيفاء المقال السابق الخاص بالشرط، ويجب للمؤتمر قبل المنحة الإجراءات للبرنامج.
٤. يقوم البرنامج بالتواصل مع الجهات التي ترخص المؤتمر ويقدم متطلبات تشكيل المؤتمر بشكل مختصر أو ما يمثل اختصاصات أو مهم المؤتمر، ويعد مؤتمر ويعد تلبية للمؤتمر لجميع المتطلبات الخاصة أو مهم المؤتمر.
٥. يجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المؤتمر بناء على معطلات تتطلب بموضوعات المؤتمر أو خطة تنفيذ أو جدولة المؤتمرات أو تعارضها مع مؤتمرات أو مناسبات أخرى، أو تعليمات تصدر من الجهات المختصة.
يجوز للمنظم وضع رسوم لحضور المؤتمر بعد التنسيق مع البرنامج قبل إقامة المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل.
قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات
أعضاء:
إدارة المؤتمرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد