لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم مكافب ووزور الإدارة العامة للبحري بوزارة المواصلات
الإدارة البحرية (بجدة الواسطة) في سجلات خاصة ويعطي لكل منها
رقما مسلسلا طبقا لأولويته القيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد