القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) رخصة عمل الواسطة البحرية المفصول شرط ضروري لإيجار الواسطة ومدة سريانها سنة هجرية واحدة تمد من تاريخ إصدارها. (ب) يجب أن تتضمن رخصة عمل الواسطة البحرية الصادرة من الإدارة عمل اسم الواسطة ورقم قيدها ووعبها وإبعادها ومنطقة عملها ومناعتها واسم مالكها وعنوانه وعدد الأشخاص المسموح بحملهم وهمولتها. (ج) يجب أن يتقدم المالك بطلب سريان رخصة العمل للإدارة لتجديدها أو إلغائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧