القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند فقد القارب لأحد مقوماته التي على أساسها تم إصدار رخصة العمل لواسطة البحرية يجب على المالك أن يبادر بإخطار الإدارة في حينه ويوقف العمل بهذه الرخصة لحين إعادة معاينة القارب والتقرير اللازم بشأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧