لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند فقد الواسطة أو هلاكها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال
يجب على المالك إخطار الإدارة خلال عشرة أيام من حدوث الواقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد