لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة فقد أو تلف رخصة عمل الواسطة يجب إخطار كل من الإدارة
البحرية المختصة وحرس الحدود خلال عشرة أيام على أن ينشر عنها في
جريدة محلية على نفقة المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد