القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات وصلاحيات؛ أ- إصدار سندات التملك بعد تقديم الملف ما يشبت حيازته للغواصة وما يفيد سداد الرسوم الجمركية في حالة خضوعها لتلك الرسوم. ب- إصدار رخص العمل أو تراخيص الملاحة للغواصة بعد التأكد من صلاحيتها للإبحار. ج- إصدار رخص القيادة بناء على ما ورد بالمالية (٣٥٢) (٢٥٢) من البياب الرابع عشر من نظام الموانئ والمرافق البحرية والتنفيذية. د- القيام بأعمال الكش وفتح السفن للثأكد من مطابقة الغواصة لشروط السلامة. ه- الإشراف على سلامة الإبحار طبقا للأطمة للسلامة الدولية. ثانيا: تتولى وزارة الزراعة والمياه تحديد المواقع المسوغ بعمل الغواصات بها حماية للثروات المائية. ثالثا: يتولى حرس الحدود مسؤولية: أ- تحديد أماكن الإبحار الصالحة للفصوص والمصرح بها. ب- الإشراف على الأنواع الأمنية وتطبيق تعليمات السلامة التي تصدرها وزارة الملاحة وتقنيش الغواصة سواء قبل نزولها أو خلال الإبحار قبل عودتها من البحر. ج- إصدار تصريح الإبحار بعد توفر الشروط والتعليمات المنظمة لذلك لدى حرس الحدود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧