لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات وصلاحيات؛
أ- إصدار سندات التملك بعد تقديم الملف ما يشبت حيازته للغواصة وما يفيد سداد الرسوم الجمركية في حالة خضوعها لتلك الرسوم.
ب- إصدار رخص العمل أو تراخيص الملاحة للغواصة بعد التأكد من صلاحيتها للإبحار.
ج- إصدار رخص القيادة بناء على ما ورد بالمالية (٣٥٢) (٢٥٢) من البياب الرابع عشر من نظام الموانئ والمرافق البحرية والتنفيذية.
د- القيام بأعمال الكش وفتح السفن للثأكد من مطابقة الغواصة لشروط السلامة.
ه- الإشراف على سلامة الإبحار طبقا للأطمة للسلامة الدولية.
ثانيا: تتولى وزارة الزراعة والمياه تحديد المواقع المسوغ بعمل الغواصات بها حماية للثروات المائية.
ثالثا: يتولى حرس الحدود مسؤولية:
أ- تحديد أماكن الإبحار الصالحة للفصوص والمصرح بها.
ب- الإشراف على الأنواع الأمنية وتطبيق تعليمات السلامة التي تصدرها وزارة الملاحة وتقنيش الغواصة سواء قبل نزولها أو خلال الإبحار قبل عودتها من البحر.
ج- إصدار تصريح الإبحار بعد توفر الشروط والتعليمات المنظمة لذلك لدى حرس الحدود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد