لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات الأمنية والإدارية والمستلويات؛
أولا: التعليمات الأمنية؛
يتعين على مالك الفواصة التقديد بموجب هذه الآتحة بتعليمات الإبحار في مياه المملكة السعودية وذلك من حيث:
١- التعليمات الأمنية الصادرة من حرس الحدود بخصوص الأماكن المصرح لها بالإيجار والغوص فيها.
٢- المدة المحددة للإيجار والعمق المصرح للغوص به من حرس الحدود بحيث لا يزيد عن (٢٠) مترا.
٣- تقديم بيانات الركاب والطاقم إلى مراكز حرس الحدود عند الإيجار وعند العودة إلى المرسى.
٤- تقديم التسهيلات الأمنية والجهات ذات العلاقة بعمليات التفتيش في عرض البحر وعلى الرصيف.
٥- مراعاة التكاليف الاجتماعية والدينية بحيث تنظم رحلات للعباب وأخرى للمعولات من وجود ربط الأسرة أو ولي الأمر مع أسرته.
٦- التقييد بشروط النوادي والمراسي التي ستعمل فيها غواصة سيابها على أن يكون الموقع المراد استخدامه لرسو الغواصة لا يتعارض مع النواحي الأمنية ويكون بعيدا عن:
أ- الموانئ والمناشات البحرية العامة والمعمورة والمناطق المخصصة للسياحة.
ب- المنشآت العسكرية والصناعية والبترولية والقصور الملكية.
ج- محطات تحلية المياه، الطاقة الكهربائية، المحميات، ومواقع إبحاث الثروات المائية، والمصايد.
٧- التقييد بأوقات الدخول والخروج من البحر المحددة على أن يكون ذلك خلال ساعات النهار فقط وعلى أن تكون العودة قبل غروب الشمس.
ثانيا سلامة الركاب والمشغلين للقواصة:
١ - تقي على مالك القواصة وحدة مسئولة حماية وسلامة الركاب والمشغلين لهذه القواصة سواء على الرصيف أو خلال الإيجار أو الغوص.. وسلامة المنشآت وتحمل ما ينتج من أضرار للبلدة.
٢ - أن يقوم مالك القواصة بالتأمين الشامل على طاقم القواصة والركاب.
ثالثا: خطوط إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية:
- يقدم طلب التصريح بالمشروع إلى قائد حرس الحدود بالمنطقة التي يقع تنفيذ المشروع بها مرفقا به المستندات التالية:
أ - صورة بطاقة الناشئ للنشاط وصورة السجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ب - صورة مصدقة من صك ملكية الموقع أو عقد تأجير بموجب مشروط بالموافقة النهائية مع صورة صك الأرض أو موافقة مبدئية من البلدية على تأجير الأرض في حالة ملكيتها للبلدة.
ج - تعهد بالمحافظة على حماية البيئة من التلوث والمحافظة على النظافة العامة حسب المعدة من قبل الجهات المعنية.
د - تعهد وإقرار بمستؤنية المؤسسة عن كل حادثة في الموقع بسبب عدم اتخاذه الإجراءات المناسبة للإتخاذ والإسعاف والوقاية من الحوادث وإبلاغ السلطات عن كل حادثة تقط.
ه - تعهد بتزويد بالفنيين والإداريين والإداريين للتشغيل والصيانة.
و - إقرار بإبلاغه على جميع اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات
المعنى بهذا الموضوع وتعهده بالالتزام بتنفيذها.
ز- تعهد بتبيين مواطن سعودي مؤهل لإدارة هذا المشروع إذا لم يتم صاحب المشروع من إدارته بنفسه.
ح- تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص السلامة العامة.
ط- تعهد بالالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في مياه المملكة العربية السعودية وكذلك الخطة الوطنية لمكافحة التلوث.
ي- بعد دراسة الأوراق أعلاه يمنح حرس الحدود الموافقة المبدئية للمشروع.
ث- يتولى وزارة المواصلات إصدار التراخيص الملاحية اللازمة للفواصة.
ر- يمنح حرس الحدود الموافقة النهائية بعد استكمال جميع التراخيص اللازمة والإجراءات المطلوبة من وزارة المواصلات والجهات المعنية.
رابعا: الخدمات اللازم توفيرها في موقع رصيف الغواصة:
١- بتلزم صاحب المشروع أو شركة بتوفير الخدمات التالية:
٢- تأمين مواقف السيارات عامة لمرتادي المرسى الخاص بالغواصة.
٣- تقديم خدمات لترادي المرسى من كافيتريا ودورات مياه ومطبات للاستراحة والمصلي.
٤- تأمين مكتب مرافق لحرس الحدود.
٥- إنشاء ملاعب مسبحة للأطفال.
٦- تأمين الموظفين والإداريين للصبانة والتشغيل في الموقف.
٧- تعيين رجال حراسة وأمن بالموقع من السعوديين.
٧- تأمين وسائل اتصال بين المرسى والواسطة المرافقة للقواصة في عرض
البحر تمكنه من الاتصال بحرس الحدود.
٨- إقامة غرفة عمليات في المرسى المخصص للقواصة ويؤمن فيه وسيلة
اتصال متابعة القواصة.
خامسا:
تعامل القواصة في حالة الطفوتمثل أي واسطة بحرية أخرى حسب أنظمة
واللوائح والتعليمات البحرية المنظمة لذلك المعمول بها.
ثانيا:
ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل
سفن وخطوط وقوارب النزهة بأجر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد