لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعليمات منح تصاريح عمل وسائط النزهة بالاجر: أولا: يقترص منح التصاريح لسفن وبحوت وقوارب النزهة على الشركات والمؤسسات البحرية التريبة فيها تمتثل سجل تجاري بممارسة هذا النوع من النشاطات البحرية ويمكن منح تصاريح للتراضع في حالة اتفاقهم مع أصحاب المراسى بالعمل خلالها وتحت اسمها. ثانيا: حصول المالك على موافقة مبدئية من حرس الحدود تخوله بتأجير وسائط النزهة قبل إصدار الترخيص مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة. ثالثا: تمنح وزارة الملاحة التصاريح اللازمة فيما يتعلق بالملاحة وشهادات التشغيل للسفن والبحوت وسائط الملكية وورش العمل للقوارب وفق التعليمات المنظمة لذلك إليها. رابعا: يمنع على سفن وبحوت وقوارب النزهة الصيد إلا بالحيط والسنارة وفي حالة استخدامهما صيد أخرى يجب اخذ موافقة وزارة الزراعة والمياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد