القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراءات الأمنية (دور حرس الحدود); ١- تحديد مدة الإبحار وسعة المغادرة والعودة والاتجاه وموقع النزهة. ٢- حصر الركاب والطاقم والتأكد من البيانات قبل المغادرة ومنع العودة. ٣- في حالة التأجير الفردي لابد من وجود الطاقم المخصص للواسطة. ٤- مسئولية ربان الواسطة عن التواشي الأمنية خلال الإبحار وعليها أن يقدم كل التسهيلات لرجال حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش في عرض البحر. ٥- مراعاة التقاليد الاجتماعية والدينية بحيث تنظم رحلات اللعب واللواط مع التأكد من وجود رب الأسرة أو ولي الأمر مع أسرته. ٦- يتم الإبحار للنزهة في نطاق المياه الإقليمية فقط. ٧- يكون مالك وسلطة مسئولا أمام الجهات الحكومية عن تنفيذ الشروط والأنظمة المطلوبة منه. ٨- التقيد بالتعليمات الواردة في هذه اللائحة. ٩- تقوم وسائط النزهة بالأجر بنقل المتزنين من المرسى لمصرخ لها بعملية التأجير وكذلك إعدادهم من نفس المرسى التي غادرته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧