لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات الأمنية (دور حرس الحدود);
١- تحديد مدة الإبحار وسعة المغادرة والعودة والاتجاه وموقع النزهة.
٢- حصر الركاب والطاقم والتأكد من البيانات قبل المغادرة ومنع العودة.
٣- في حالة التأجير الفردي لابد من وجود الطاقم المخصص للواسطة.
٤- مسئولية ربان الواسطة عن التواشي الأمنية خلال الإبحار وعليها أن يقدم كل التسهيلات لرجال حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش في عرض البحر.
٥- مراعاة التقاليد الاجتماعية والدينية بحيث تنظم رحلات اللعب واللواط مع التأكد من وجود رب الأسرة أو ولي الأمر مع أسرته.
٦- يتم الإبحار للنزهة في نطاق المياه الإقليمية فقط.
٧- يكون مالك وسلطة مسئولا أمام الجهات الحكومية عن تنفيذ الشروط والأنظمة المطلوبة منه.
٨- التقيد بالتعليمات الواردة في هذه اللائحة.
٩- تقوم وسائط النزهة بالأجر بنقل المتزنين من المرسى لمصرخ لها بعملية التأجير وكذلك إعدادهم من نفس المرسى التي غادرته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد