لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لواسطة الصيد أو النزهة أو الغوص الإبحارية في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت الحمولة بالواسطة تزيد عما هو مبين برخصة عمل الواسطة البحرية.
(ب) تسرب الوقود أو زيت اضافية غير مقررة حملاها بالواسطة.
(ج) تجاهمة عمل الماكنية أو مانع الاحتراق الخليفي.
(د) عدم كفاة عمل في الدائرة الكهربائية أو الأنوال الملاحية بالواسطة أو معدات التهوية.
(ه) وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الأنوال الملاحية بالواسطة أو معدات التهوية.
(و) إذا كان بإجبارها تهديد سلامة الأرواح بالإبحار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد