القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف (الدباب البحري) الموتور سيكل البحري: عبارة عن واسطة بحرية تستخدم في أغراض الرياضات المائية على سطح البحر. مادة (٢٣): تعليمات عامة: أولا: الشروط التي تتعلق بموتوري سيكلات البحرية: - يلتمس المورد بعدم التوريد إلا بعد حصوله على موافقة وزارة الملاحة على المواصفات الفنية وحرس الحدود. - عدم تسليم الموتور سيكل البحري إلى بعد استكمال إجراءات تسجيله في وزارة الملاحة وحرس الحدود. - تقوم المؤسسة أو الشركة الموردة لهذه الوسائط بتقديم ملف لها لدى وزارة المواصلات الأحوال لصاحبها- السجل التجاري - عنوانها ورقم الهاتف الذي يمكن الاتصال عليها- طلب موضحا به النشاطات البحرية التي تقوم بها- تعهد بالالتزام بأحكام أعلاه. ثانيا: التعليمات المنظمة لاستخدام الموتور سيكلات البحرية: ١- حصوله على رخصة قيادة موتور سيكل بحري من حرس الحدود والتي يشترط منحها لمن يتعدى عمره ١٦ سنة ويجيد السباحة. ٢- حصوله على سند تملك من وزارة المواصلات ورخصة عمل. ٣- تسجيل الوسائط بحرس الحدود حسب منطقة العمل. ٤- التعهد بالالتزام بتعليمات الإنزال والإبحار من حرس الحدود على النحو التالي: - يكون إنزال الموتور سيكل البحري إلى البحر عن طريق أحد المراسي المعتمدة لدى حرس الحدود ... والنسية لأصحاب المنشآت الخاصة (قصور- شاليهات- فلل) والذين لديهم موتور سيكلات بحرية خاصة .. يتم نزولها في المنطقة المواجهة لمنشآتهم وتحت إشراف حرس الحدود مع مراعاة عدم مضايقة المجاورين ، مع التعهد بعدم تأجيرها. ب - وضع رقم واسم الواصطة بلون محالف لون الواسطة وفي مكان بارز بسهل قراءته ووضيفته. ج - الالتزام باستخدام أدوات السلامة (سترة النجاة) . د - الإيجار بالمناطق المصرح لها من قبل حرس الحدود وخلال ساعات النهار فقط. ه - عدم الإيجار في المناطق نزهرة العائلات - المناطق الحيوية - مناطق السياحة والمحميات والمناطق الممنوعة في المادة (٥١) و - إبلاغ حرس الحدود عن أي حادث يجرى أو ما يشتبه به. ز - عدم السماح بقيادة الموتور سيكل البحري لمن لا يحمل رخصة قيادة. قاعدة. ح - لا يسمح بقيادة الموتور سيكل البحري إن قبل النساء والأطفال. ط - عدم تغيير لون الموتور سيكل البحري إلا بموافقة الجهات المختصة (حرس الحدود وزارة المواصلات). ي - عدم اصطحاب النساء والأطفال خلال الإيجار. لك - الإبلاغ الفوري في حالة فقدان الموتور سيكل البحري. ثالثا: الشروط اللازمة لراعي مؤتور سيكلات البحرية؛ تمنح رخصة التأجير لموتور سيكلات البحرية بفرض النزحة من قبل حرس الحدود والوالمستات الترفيهية بحيث يكون صاحبها سعودي الجنسية ...... وليده سيكلات ينص على ممارسة النشاطات البحرية ...... ويلتزم بتطبيق التاجير لموتور سيكلات البحرية بإيجاد موقع ملاحم لتوفير فيه الشروط الواردة في الباب السادس من اللائحة الأمن والسلامة - ملازبي الصيد والنزحة والمؤسس وذلك الآتي: ١- إيجاد أرضية خاصة لموتور سيكلات البحرية ووقوفها بحيث يكون الموقع مناسب للاجبار والسلامة وذلك في المناطق المحمية الهادئة. ٢- توفير قاب مجهز بفواصل ومسعف لتلقيم المساعدة. ٣- إيجاد مكتب وسجلات خاصة بحفظ البيانات عن المستأجرين (هويتهم - ساعة التأجير - مدتها). ٤- تسجل موتور سيكل البحرية في أقرب مركز لحرس الحدود قبل إنزالها في موقعها التأجير. ٥- كتابة اسم ورقم الموتور سيكل البحرية في مكان واضح يصل إليه الحرس البحري. ٦- لا يتم التأجير إلا من يمثل رخصة قيادة موتور بحري من حرس الحدود. ٧- لا يتم التأجير على النساء والأطفال. ٨- لا يتم اصطحاب النساء بالنسبة للمستأجر. ٩- عدم مضايقة المتزنين والشاليهات الخاصة والعامة والتكيد بمناطق الإبحار المصرح بها. ١٠ - إلزام المستأجر بارتداء ستره النجاة والخوذة خلال الإيجار، وتوفيرها من قبل المؤجر. ١١ - يكون التأجير خلال ساعات النهار فقط. ١٢ - الإبلاغ عن أي حوادث تقع في منطقة عمله. رابعا: الشروط الواجب توفرها لدى أصحاب المراسي والشاليهات التي تقوم بتخزين الموتر سيكلات البحرية لديها؛ ١ - على جميع أصحاب المراسي والشاليهات تزويد حرس الحدود بيان يوضح عدد وأسماء ومواصفات الموتر سيكلات البحرية الموجودة لديهم وأسماها مالكيها وصورة من سند التملك. ٢ - عدم السماح لأي موتر سيكلات بحري بالنزول إلى البحر من المراسي أو الشاليهات ما لم يحمل أوراق ومستندات ملكية وتشغيل لدى حرس الحدود ويكون لديه موافقة بالنزول إلى البحر. ٣ - التعهد بعدم السماح للناس والأطفال باستخدام الموتر سيكلات البحرية. ٤ - إلزام بحماية البيئة البحرية من التلوث والتدمير حسب النموذج الصادر من وزارة الزراعة والمياه. خامسا: تخضع الموتر سيكلات البحرية للالتزامات البحري السنوي من قبل وزارة المواصلات للتأكد من توفر شروط السلامة وصلاحيتها للاستخدام. الفصل الرابع شروط ومعدات السلامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧