القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خضوع سفن وخوابر النزهة للصيانة الدورية؛ يتم إخضاع تلك الوسائط إلى الصيانة والكشف الدوري فيما يخص سلامة البدن والمأكينات والسلامة والإنقاذ ومكافحة الحريق من قبل هيئات التصنيف المعتمدة وطبقتها وتشغيلات وزارة المواصلات حيث لا يتم تجديد رخصة العمل إلا بعد إنجازها وتقديم الشهادات المثبتة لذلك، وعلى حرس الحدود ووزارة المواصلات إيقاف أي واسطة لا تلتزم بإجراء الصيانة بمعادها المحدد لها. وزارة الداخلية ثالثا: تعليمات منح تراخيص عمل الديبابات البحرية (الموتور سيكلات البحرية) ذات الاستخدام الخاص والتجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧