لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اشتراطات السلامة: إجراءات الترخيص التي تصدرها وزارة الملاحة لا تتم إلا بعد توفر وسائل السلامة اللازمة ومكافحة الحريق ووسائل الإسعافات الأولية
والتي بموجبها يتم إصدار الشهادات والتراخيص اللازمة لتلك السفن أو اليخوت أو القوارب والتي نصت عليها الفقرة (٧) من اشترطات السلامة يتوفر الشروط الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذه اللائحة، وكذلك الشروط والتتليمتات التي تصدرها وزارة المواصلات بحيث يقوم حرس الحدود بالتفتيش عليها والتأكد من مطابقتها مع الشهادات الموجودة على السفينة أو اليخوت أو القوارب قبل الإبحار، كما يتم التفتيش عليها من قبل قسم التفتيش البحري بوزارة المواصلات من وقت لآخر مع التناكد على النتاق التالية: ١- وسائل السلامة للتمديدات الكهربائية. ٢- وسائل السلامة للإسعاف الأولي. ٣- متطلبات الإسعاف الأولي. ٤- أجهزة الاتصال والوسائل الملاحية الضرورية. ٥- وسائل السلامة الخاصة بقوارب الإنقاذ وإرشادات الدخول والخروج للمداخل الرئيسية والطوارئ وتنظيم مواضع طفايات الحريق وتحديد مواقيع تجمع الراكب والاطفائى في حالات الإخلاء والطوارئ ووجود وسائل إنذار أوية من الحريق، ويؤكد ذلك أنها الإيجار أوية المرسى، ما يتم توفير سياحين على السفينة أو القارب. ٦- توفير سجل فحص معدات السلامة والمعدات الفنية والحالة العامة ل LOG BOOK (على ظهر كل سفينة أو قارب بحيث يقوم الربان وقبل الإبحار كل مرة بتجربة جميع معدات السلامة والمعدات الفنية وتدوين ذلك في السجل المذكور مع وجود نسخة من ذلك السجل في المرسى الذي تتنقل منه السفينة أو القارب.
٧- توفر الشروط الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث للاحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والفوز والنزحة والتي تتعلق بشروط ومعادات السلامة.
٨- التعهد بالمحافظة على البيئة البحرية حسب النموذج الصادر من وزارة الزراعة والمياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد