لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف صفن وبحوت وقوارب النزهة بالاجر: تلك الوسائل البحرية بمختلف أحجامها وأنواعها المخصصة للتأجير بغرض النزهة في مواقع محددة تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبل الجهات الرسمية، ويندرج تحت هذا التعريف تلك السفن السياحية المخصصة لنقل الركاب والسفن المخصصة كنقاط ومطاعم عامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد