القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف صفن وبحوت وقوارب النزهة بالاجر: تلك الوسائل البحرية بمختلف أحجامها وأنواعها المخصصة للتأجير بغرض النزهة في مواقع محددة تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبل الجهات الرسمية، ويندرج تحت هذا التعريف تلك السفن السياحية المخصصة لنقل الركاب والسفن المخصصة كنقاط ومطاعم عامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧