القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المواصفات الفنية وإجراءات السلامة: المخاطر التي تتعرض لها الغواصة خلال عمليات الإبحار: ١ - عدم القدرة على الطفو على السطح عند تعرضها لأي مخاطر وهي تحت الماء. ٢ - زيادة نسبة الغازات بالإنسان عن المستوى المناسب داخل كابينة الركاب. ٣ - حدوث حريق ناتج عن ماس كهربائي أو خلافه. ٤ - انفاد الأكسجين من كابينة الركاب. ٥ - تسرب المياه إلى داخل الغواصة نتيجة اصطدام أو خلافه. أولا: المواصفات الفنية: ١ - يجب أن تكون الفواصات الساحية قادرة على الطفو على سطح البحر عند تعرضها لأي خطر وذلك بتوفر المواصفات التالية: أ - الطفو عن طريق نظام الاتزان بالهواء. ب - الطفو عن طريق نظام الدفع الرأسي. ٢ - توفر نظام إندار للغازات الضارة... مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين الممزوج من البالطارات وتوفير مواد كيميائية ماصة لهذه الغازات وعمل عازل لفرغة البطاريات عن كابينة الركاب وعلى نحو محكم يمنع أي تسرب لتلك الغازات إلى مقصورة الركاب وكذلك اتخاذ احتياطات في غرفة البطاريات لإيجاد ضغط منخفض بصفة دائمة بهدف منع تسرب الغازات منها. ه- استخدام بطاريات قلوية بدلا من الحامضية. و- توفر نظام إنذار للتشبيه ضد الحريق وإيجاد مكافحة حريق مع أخذ الحيطة بعدم استخدام الطفايات المضادة للحريق التي قد يصدر عنها ما هو ضار بصحة الإنسان. ز- توفر مخزون احتياطي من الأوكسجين بفرترة لا تقل عن (٧٢) ساعة بجميع الركاب والطاقم من الأوكسجين بفرترة لا تقل عن (٧٢) ساعة بجميع الركاب والطاقم. كمامات أكسجين لكل مقعد للاستخدام عند الطوارئ..... كما تتخذ الإجراءات الكفيلة للتأكد من توفر هذه الكمامات لدى رحلة التشغيل على عدم تجاوز المدة المسموح بها في كل رحلة حفاظا على عدم نفاذ كمية الأكسجين بالغواصة. ٢- يجب أن يتم بناء الغواصة تحت إشراف إحدى هيئات التصنيف العالمية المعتمدة لدى وزارة المواصلات وفي الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات والتي بدورها تصدر التراخيص اللازمة لعمل هذه الغواصة. بحيث تشمل شهادات الصلاحية والغوص البيانات التالية: أقصى عمق مسموح به للغوص. أقصى مدة مسموح به للإبحار بكامل الحمولة. - الحد الأعلى لعدد الركاب وأي شروط أخرى ضرورية لسلامة الركاب والواسطة. ب- أن تبني الغواصة من ثلاث قطاعات مانعة لتسرب الماء على الأقل... بحيث تكون الغواصة قادرة على الطفو والإبحار فيما لو تسرب الماء على إحدى القطاعات. ج - أن تكون أجهزة الدفع والتوجيه مزدوجة ومستقلة بحيث إذا تعطل أحدهما يمكن الاستمرار في الإبحار. د - أن تكون كابينة المزاولة معزولة عن كابينة الركاب. ثانيا: إجراءات السلامة: ١ - يجب خضوع الفوائسة للدورية والروتينية وذلك للتطييمات الصيانة اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية لبدن الفوائسة ومعادتها وفق تعليمات المصنعين والمشرفين على البناء بموجب شهادات تثبت عمليات الصيانة والغوص صادرة من هيئة تصنيف وإشراف معتمدة من وزارة الصناعة بالمملكة بحيث لا تجدد رخصة عمل الفوائسة ما لم تتم جميع إجراءات المطلوبة. ٢ - يجب أن يكون طاقم قيادة الفوائسة مؤهلا وعليه مسؤولية المالك على أن تتمعد مؤهلاتهم من وزارة المواصلات وإصدار شهادات الحد الأمن من الطاقم. ٣ - يتعين على قائد الفوائسة التقيد بتأائم قبل الإبحار: أ - الحمولة المحددة للفوائس. ب - المدة المسموح به للفوائسة والذي لا يزيد عن (٣٠) مترا. ج - تعليمات تصدر من الجهات الرسمية. د - توفر واسطة إنقاذ تتيح مع الفوائسة وتكون مهما لتفيد المساعدة اللازمة لها عند الغوص بحيث يتوفر عليها التجهيزات التالية: أعد - (٤) غواصين بمعدم بحيث يكملهم غوص مستخدمين أنابيب الأكسجين الموصلة بمصدر رئيسي على الواسطة ويكون لديهم الخبرة الكافية للإصلاحات الطارئة وكذلك عمليات الإنقاذ والانتشال. ب- تلون اتصال تحت الماء مع الغواصة واستمرارية الاتصال مع الواسطة المرافقة. ج- أونها قطر جانبية وخلفية للاستخدام عند الحاجة. د- نظام اتصالات بحري مع حرس الحدود والمرسى والميناء (VHP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأمين سترة نجاة بعد رباب الغواصة مع احتياطي بنسبة ١٠٪ من عدد الركاب. ز- الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمناظمة لديها التشاط. ث- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي شراعات كهربائية. ثالثا: يراعى عند الإبحار والوصوص المحافظة على البيئة البحرية وذلك من حيث عدم رمي المخلفات في البحر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧