لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة العمل البحرية إلا بعد الكشف والتحقق
من وجود وكفاءة عمل المعدات التالية:
١ - معدات سلامة الأرواح كما هو موضح بالمادة (١٥).
٢ - معدات مكافحة الحريق كما هو موضح بالمادة (١٦).
٣ - أنوار الملاحة والكشافات كما هو موضح بالمادة (١٧).
٤ - بدن الواسطة.
٥ - ماكينة المحرك الاحتراقي الخليفي.
٦ - التبريكات الكهربائية بالواسطة.
٧ - مضخة نزح المياه.
٨ - الصفارة وأجهزة الإنذار الصوتية.
٩ - كفاة تهوية حيز خزانات الوقود.
١٠ - كفاة مواسير خطوط دوار الواسطة (وقود / مياه...).
١١- الوسيلة الاحتياطية لتشغيل وتسيير الواسطة.
١٢- المحطات.
١٣- بوصلية مفناطيسية وجهاز لا سلكي.
١٤- جهاز التوجيه (الدومان والدفة).
١٥- معدات المطيح، إن وجدت.
١٦- كافة معدات الواسطة.
(ب) يلزم فاحد الواسطة التأكد من توافر المعدات المذكورة بالفكرة (١) أعلاه قبل الإبحار.
الفصل الثالث
وسانط النزهة البحرية المؤجرة والخاصة (1)
أولا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحية.
ثانيا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل سفن ويخوت وقوارب النزهة بالإجرة.
ثالثا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحرية (الموتور سيكلات البحرية) ذات الاستخدام الخاص والمخصصة للتأجير.
(1) معدل هذا الفصل بموجب القرار الوزاري رقم ٤٢٤ وتاريخ ١٤/١٩١٠ه.
لائحة الأمن والسلامة لمزلاقي الصيد والنزهة والتعصب
أولا:
ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل
الغواصات السياحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد