القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة العمل البحرية إلا بعد الكشف والتحقق من وجود وكفاءة عمل المعدات التالية: ١ - معدات سلامة الأرواح كما هو موضح بالمادة (١٥). ٢ - معدات مكافحة الحريق كما هو موضح بالمادة (١٦). ٣ - أنوار الملاحة والكشافات كما هو موضح بالمادة (١٧). ٤ - بدن الواسطة. ٥ - ماكينة المحرك الاحتراقي الخليفي. ٦ - التبريكات الكهربائية بالواسطة. ٧ - مضخة نزح المياه. ٨ - الصفارة وأجهزة الإنذار الصوتية. ٩ - كفاة تهوية حيز خزانات الوقود. ١٠ - كفاة مواسير خطوط دوار الواسطة (وقود / مياه...). ١١- الوسيلة الاحتياطية لتشغيل وتسيير الواسطة. ١٢- المحطات. ١٣- بوصلية مفناطيسية وجهاز لا سلكي. ١٤- جهاز التوجيه (الدومان والدفة). ١٥- معدات المطيح، إن وجدت. ١٦- كافة معدات الواسطة. (ب) يلزم فاحد الواسطة التأكد من توافر المعدات المذكورة بالفكرة (١) أعلاه قبل الإبحار. الفصل الثالث وسانط النزهة البحرية المؤجرة والخاصة (1) أولا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحية. ثانيا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل سفن ويخوت وقوارب النزهة بالإجرة. ثالثا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحرية (الموتور سيكلات البحرية) ذات الاستخدام الخاص والمخصصة للتأجير. (1) معدل هذا الفصل بموجب القرار الوزاري رقم ٤٢٤ وتاريخ ١٤/١٩١٠ه. لائحة الأمن والسلامة لمزلاقي الصيد والنزهة والتعصب أولا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧