لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف الغواصة للنزهرة؛ عبارة عن واسطة بحرية لنقل المتنزهين من المرسى إلى مكان محدد للغواصة بهدف الاستمتاع بمشاهدة الأحياء البحرية تحت الماء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد