القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتوفر معدات سلامة الأرواح التالية كحد أدنى وكل واسطة صيد أو نزهة أو غوص. ١- ستره نجاة أو حزام طفو ومقاس وفوق مناسبة وذلك بقدر عدد الأشخاص المسموح بحملهم على الواسطة مع تدوين اسم الواسطة على كل ستره. ٢- طوق نجاة واحد على الأقل مع حبل الوساطة التي يزيد فيها عدد الأشخاص المصرح بحملهم عن ٢٠ متر (٦٥ قدم) ويقل طولها عن ١١ متر (٣٦ قدم) ويقل عن ٢٠ متر (٦٥ قدم) بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرتين السابقين مع تدوين اسم الواسطة على كل طوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧