لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تصدر رخصة الواسطة البحرية إلا بعد تقديم مالك الواسطة ما
يثبت ملكيته لها بعد المعاينة التي من الإدارة للتحقق من صلاحية الواسطة
لليإجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد