لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) تصدر الإدارة سند تملك الواسطة موصحا به رقم قيد الواسطة ويلتزم
المالك بكتابته مع اسم الواسطة ومينائها بتسجيلا بخط واضح باللغتين
العربية واللاتينية على جانبى المنتصف الأمامي للواسطة مع مراعاة
أن يكون لون الكتابة مخالف للون الواسطة.
(ب) لا يجوز تكرار اسم الواسطة في الميناء الواحد.
(ج) يقاس طول الواسطة بطول المسافة بين مقدمة بدنها إلى مؤخرته مقاسة على خط منتصف الواسطة، والمعادلة أدناه توضح عدد الركاب
لواسطة النزهة والغوص.
عدد الأشخاص = ٦٦ × طول الواسطة (م) × أقصى عرض لها (م).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد