القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : يتولى حرس الحدود تحديد الأماكن الصالحة لنزول وسائط الصيد والنزهة. ثانيا : يتولى حرس الحدود الإشراف على كافة نواحي الأمن ويطبق كافة تعليمات السلامة والتي تصدرها وزارة المواصلات ابتداء من التصريح بنزول وسائط الصيد أو النزهة إلى البحر وحصر كافة من فيه من عمال - وتقييد تلك الوسائط سواء فيل نزولها أو أثاء توجيهها إلى البحر بواسطة دوريات حرس الحدود. ثالثا : يتولى حرس الحدود مع وزارة الزراعة والمياه مراقبة الصيدين ووسائل ومتعلقات وطرق الصيد والغوص والتلوح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه بهذا الخصوص. رابعا : يتولى حرس الحدود إصدار رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة والغوص كما يتولى تصاريح نزهة متى توافرت شروط منحها إذا اقتضى الأمر ذلك. خامسا : تتولى وزارة الزراعة وإمياه إصدار رخص الصيد والغوص حسب شروط منحها كما تتولى تحديد عدد وسائط الصيد التي يملكها كل صياد أو صاحب مؤسسة. سادسا: تتولي وزارة الزراعة والمياه تحديد مناطق الصيد والغوص في البحر والتنسيق مع حرس الحدود. سابعا: تتولي وزارة المواصلات منح رخصة عمل الواسطة البحرية وسندات الملكية بعد معاناة الواسطة والتأكد من استيفائها لكافة الشروط الفنية وشرط السلامة وفقا للوائح المنظمة لذلك بالوزارة. ثامنا: تتولي الرئاسة لرعاية الشباب مهمة إصدار التراخيص بإشناء أنشطة بحرية يقدر الإمكان في المناطق الساحلية حسب ما لديها من لوائح وتعليمات. تاسعا: تتولي المؤسسة العامة للموانئ إنشاء الأرصفة البحرية وما يتبعها من خدمات. الباب الثالث السلامة البحرية لوسائط الصيد والنزحة والغوص الفصل الأول ملكية وقيد الواسطة البحرية والتي تصدر من قبل وزارة المواصلات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧