القانوني

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يصدر سند التملك إلا بعد تقديم المالك ما يثبت شراءه للواسطة وما يفيد سداد الرسوم الجمركية إن كانت خاضعة لتلك الرسوم وبعد المعاينة الفنية لتحديد مواصفاتها. الفصل الثاني رخصة عمل الواسطة البحرية والتي تصدر من قبل وزارة المواصلات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٠/٠٧/٠٧