لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكلة العربية السعودية لعام 1410هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يصدر سند التملك إلا بعد تقديم المالك ما يثبت شراءه للواسطة وما يفيد سداد الرسوم الجمركية إن كانت خاضعة لتلك الرسوم وبعد المعاينة الفنية لتحديد مواصفاتها.
الفصل الثاني
رخصة عمل الواسطة البحرية
والتي تصدر من قبل وزارة المواصلات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد