القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الحاوية والمشروعية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. التصديق استثمار الفائض من أمواله في مجالات مختلفة، ومنها: 2. التصدق واستثمار المال ذات المادة الطيبة. 3. المناداة الاستثمارية. 4. المشاريع التنموية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣