لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الحاوية والمشروعيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. التصديق استثمار الفائض من أمواله في مجالات مختلفة، ومنها:
2. التصدق واستثمار المال ذات المادة الطيبة.
3. المناداة الاستثمارية.
4. المشاريع التنموية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد