لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الثانية والتطبيقيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتمل على التصديق دون خذ إلا من الاستثمارات الآتية:
1. الاستثمارات في الشركات أو الموجودات ذات فائدة واللائحة واللائحة.
2. الاستثمار في الأوراق المالية التي يملك التما بالها أو أسواق الأوراق المالية.
3. الاستثمار خارج المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد