القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الثانية والتطبيقية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل على التصديق دون خذ إلا من الاستثمارات الآتية: 1. الاستثمارات في الشركات أو الموجودات ذات فائدة واللائحة واللائحة. 2. الاستثمار في الأوراق المالية التي يملك التما بالها أو أسواق الأوراق المالية. 3. الاستثمار خارج المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣