القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الثالثة والمنشوري
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجبون التصديق تحت سنة سابقة القرونى والتولوي وتاريخها، ووافي فيها الأحكام الآتية: 1. تقسيم الضموم إلى فئوية ومستثلة وتفصيلة حسبها، ووضع الضوابط اللازمة لكل نوع. 2. تحديد أمدة الاستثمار القروي والتنمية من السندوق عن خمسة عشر سنة. 3. تحديد نسبة تصديق لتصديق أو استثمار أو بيعها من بيعها في مشروع. 4. تحديد نسبة تصديق لتصديق أو استثمار أو بيعها من بيعها في مشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣