القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة السابعة والمشروطة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع الدعم الذي يمنحه الصندوق للمتقدمين للأموال المالية، كما تبقى طبق عليه كافة الأنظمة والقوانين المتطلقة والمبايضة والمراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣