القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الرابعة والمنشوري
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمضمون معايير الإصلاح والشفافية وفقا للآتي: 1. الإعلان عن المشاريع المطلوب تنفيذها. ٢ . الإعلان عن معايير المقابلية بين الجمعيات المتقدمة لطلب الدعم أو الإقراض. ٣ . الإعلان عن الجمعيات التي وقع عليها الاختبار لتحديد المشاريع. ٤ . الإعلان عن معايير تقييم الصندوق على الموافقة للاختيار ل. ٥ . نشر الحسابات الصندوق على المتاح للاعطاء ذوي العلاقة. ٦ . عدم سياسة لدعم تراجع المصالح الذوي العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣