لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الرابعة والمنشوريساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمضمون معايير الإصلاح والشفافية وفقا للآتي:
1. الإعلان عن المشاريع المطلوب تنفيذها.
٢ . الإعلان عن معايير المقابلية بين الجمعيات المتقدمة لطلب الدعم أو الإقراض.
٣ . الإعلان عن الجمعيات التي وقع عليها الاختبار لتحديد المشاريع.
٤ . الإعلان عن معايير تقييم الصندوق على الموافقة للاختيار ل.
٥ . نشر الحسابات الصندوق على المتاح للاعطاء ذوي العلاقة.
٦ . عدم سياسة لدعم تراجع المصالح الذوي العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد