القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط التأمين ١- يتم تحديد الوعاء الزكوي لشركات التأمين العامة الخليجية التي تزاول النشاط داخل المملكة أو داخلها وخارجها، إذا اتضح أن إدارتها الرئيسية في المملكة، وفقا للقواعد المطبقة على الشركات السعودية بموجب حساباتها العالمية. ٢- يحدد الوعاء الزكوي لشركة التأمين الممثلة التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري في المملكة وفقا للقواعد المطبقة على الشركات الأخرى باستثناء تحديد الربح حيث دخل الشركة من الاستثمار المصارف الإدارية المرتبطة بذلك الاستثمار. ٣- يقصد بالتأمين الإدخاري إيضار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه. ٤- الصاليب الرابع: محاسبة المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظامية تحديد وعام أعم لا يمسكون حسابات نظامية ١- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظامية محاسبتهم بالأسلوب التدبيري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن مصار المكلفين إذا توفرت فيه الضوابط التالية: أ- أن لا يكون لديه أية استثمارات أو عقود. ب- أن لا يتجاوز عدد السجلات التجارية التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسة. ج- أن لا يتجاوز عدد العاملين لدى المكلف (١٠) عمال وموظفين إذا كان نشاطه تجاريا فقط، و(٢٠) عمال وموظفين لإنشطة الأخرى المختلفة (مقاولات، خدمات، حرف). ٣ - لا يندرج ضمن فئة المقلفين حتى في حالة انطباق المعايير أعلاه أصحاب الأنشطة التالية: - تجار البيع بالمجوهرات. - تجار الذهب والمجوهرات. - معارض السيارات. - المصانع. - المؤسسات المالية وأعمال الصرافة. - خدمات التعليم. - الفنادق والشق المفرششة. - الوكالات التجارية. ٤ - إذا خرج مكلف من تصنيف المقلفين تتوقف معاملته ضمن فئة صغار المكلفين. ٥ - يحق لهيئة محاسبة المكلفين بالأسلوب التقديري ضمن فئة بالتطبيق بالمتطلبات النظامية في الحالات التالية: - عدم تقديم إفراغه الزكوي المستند إلى دفاتر وسجلات نظامية في الموعد. - عدم مسك دفاتر وسجلات نظامية دقيقة تعكس حقيقة وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بقير اللغة العربية تحددها الهيئة بما لا يتجاوز ثلاثة شهور وعدم تقديمه بذلك. د - عدم التقييد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضى به نظام الدفاتر التجارية. ه - عدم تمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره بموجب مستندات ثبوتية. - إخفاء معلومات أساسية في الإقرار كإخفاء إيرادات أو إدراج مصروفات غير حقيقية أو تسجيل أصول لا تعود ملكيتها للمكلف. - يتكون الوعاء بالأسلوب التقديري من الآتي ما لم يظهر إقرار المكلف وعاء أكبر: ١ - رأس المال العامل، ويتم تحديده بأي من الطرق الممكنة سواء من السجل التجاري، أو عقود الشركة ونظامها، أو أي مستند آخر يؤيد ذلك، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تفير ذلك فإن لهيئة تحديد ما يتمناسب مع حجم النشاط ووضعه رأس المال بحسب العرف في كل صناعة أو تجارة أو أعمال. ب - الأرباح الصافية المحلة والتي يتم تقديرها بنسبة %١٠. قد أدى من إجمالي الإيرادات فيما عدت الفئات الآتية فتكون النسبة على النحو الآتي: الفئة النشاط / المهنة نسبة الأرباح أصحاب المهنة الحرة كالأتواباء والمحامين %٢٠ مكاتب الخدمات الاستشارية والخدمات %٢٠ العامة مستوردو الأرز (القمح)، الذرة، الفول، السكر، الدقيق، الدخن، السمن، %٧ الأرز، الشعير، البن، الزيوت، %٣,٥ مستوردو المواشي والفواكه والخضار %١٠,٥ المقاولون %١٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١