القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأوقاف والجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح أولا: الأوقاف ١- لا تخضع للزكاة غلة الوقف الخيري - باستثناء الوقف الذري - إذا كانت مصارفه على وجوه البر العامة، كما لا تخضع للزكاة غلة الوقف الذي يستمر ويحقق أرباحا سواء استثمر شركة أو غيرها شريطة توفر الضوابط التالية: أ- أن توكل الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدر سوق شرعي بها. ب- أن تكون غلة الوقف أحد أصولها في وجوه البر العامة. ج- أن يكون ما استثمرني من الوقف لنصرف مستلزماتها بالكمال ولا يوجد للوقف فائض مذكرا منها مما تبقى فيه الزكاة. د- أن يتم الالتزام بأعداد قوانين مالية مدققة للأموال الموقوفة من قبل مكتب محاسب قانوني معترف به وتتضمن لهيئة مع الإقرارات والكشوفات المرفقة بها خلال (١٢٠) مئة وعشرون يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، وذلك على أن تتضمن القوائم المالية ما يلي: - إيراد بيان بالوجه المصرف يوضح فيه ما يلي: - اسم الجهة المستفيدة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارية. - رقم السجل التجاري للمستفيد ورقمه ملفه بالهيئة إن وجد. - جنسيته ومكان إقامته. - مقدار المبالغ المصروفة له. ٢- التصريح عن كافة التمايلات بين الأموال الموقوفة وجميع الأطراف المرتبطة بها الخاصة للزكاة وأن تكون هذه التعاملات وفقا للأسعار التي تم بين أطراف مستقلة. ه- أن يتم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في المواعيد النظامية، وكذلك الالتزام بمتطلبات ضريبية الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة من مصدر في ١٢ المملكة طبقا لأحكام المادتين (٦١) و(٦٨) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٥ه. ٢ - يقصد بالوقف الذري الوقف الذي اشترط فيه الواقف أن تكون غلته للذرية ونحوهن من أقرابه. ثانيا: الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربح : ١ - لا تخضع الجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح ، بما في ذلك خصومهم في المنشآت الأخرى ، شريطة توفر الضوابط الآتية : - أن تكون الأموال ليست ملكا لشخص معين ولا يعود نفعها لشخص أو أشخاص معينين. - أن تكون الأموال وعوائدها مشخصة لأعمال البر والخير والإحسان ، أو أن تكون عوائدها محدثة للمجاليات العلمية أو الخيرية. ج - أن تكون الأموال وعوائدها مشخصة لخدمة المنشآت الخدمية والمجتمعية ، والا تكون ذات غرض تجاري بالكارف والتجارية والهبات الممتنة. د - أن تكون الجمعية أو المؤسسة مرخصة من الجهات المختصة ومحددة أغراضها وأهدافها في نظامها الأساسي. ٢ - على الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربح الالتزام بالآتي : - التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل نهاية سنة مالية الأولى ، وتقديم إقرار معلومات مستند حسابات نظامية سنتها المالية وعشرين يوما من انتهائها سنة المالية في كل عام وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة. ج - تزويد الهيئة بالمعلومات التي تحتاجها وفقا لأنظمة المطبقة بالالتزام بتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأي معلومات أخرى. ح - استقطاع الضريبة المتوجبة على غير المقيمين ممن يحققون دخلا من مصدر في المملكة وفقا لأحكام المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١