Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستهلاك
١- يحسم قسط الاستهلاك للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية:
١- أن يكون الاستهلاك لأصل ثابت، ولا يكون الأصل معدا للبيع، وإنما لغرض الاستعمال في نشاط المكلف.
ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك أو التلف أو التقادم.
ج- أن يكون الأصل ملكا للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكية.
٢- يتم استهلاك الأصول الثابتة وفقا للطريقة القسط الثابت وتكون نسب استهلاكها على النحو الآتي:
نسبة
الاستهلاك
ب المباني الصناعية والزراعية المتنقلة
ج المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن.
د مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال
ه تمويلية لاستخراج المواد الطبيعية وتطوير حقوله.
و جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة
ز المستهلكة غير الملموسة بالمعلومات السابقة علاقات
ح الاستهلاك
٣ المباني المأهولة على أرضي مستأجرة يجوز استئجارها على عدة عقد إيجار.
٤ الأصول الملموسة مثل المباني والأدوات والآلات المستخدمة في الفنادق
٥ يتم احتساب قسط الاستهلاك بالنسبة الموزعة على أمد عقد الإيجار.
٦ إذا استخدمت المباني نسب استهلاكها تقل عن النسب المقررة أعلاه، فلا يجوز زيادة قسط الاستهلاك من جانب الهيئة ليتفق مع النسب المقررة.
٧ نسب الاستهلاك المحددة عليها هي حد أقصى للاستهلاك لا يجوز تجاوزه أو زيادته إلا في حالات الظروف الاستثنائية التي يغرب عنها واخذ الموافقة عليها بشرط أن لا تزيد نسبة زيادة الاستهلاك عن ٥٠٪ من النسب النظامية.
٨ لا يحول توقف الأصل مؤقتا عن العمل خلال السنة المالية عن حمم استهلاكه.
٩ إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى استعمال شخصي، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائيا في نشاط المكلف فإنه يستبعد من المجموعة بقيمته السوقية.
١٠- عند شراء أو بيع أرض عليها إنشاءات توزع القيمة على الأرض والإنشآت توزيعا عادلا للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.
١١- استثناء من أحكام الفقرات السابقة، فإن أصول عبء البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، واصول بناء والتمويل ثم نقل الملكية (BOOT)، وكذلك الأصول الممثلة من أجل استخدامها لفرض محدد ولا يمكن الاستفادة منها في أي مشاريع أخرى يجوز أن تستهدف على سنوات العقد، وعند إضافة أصول أو تجديدها أثناء سنوات عقد فستهدف على المدة المتبقية.
١٢- أي فروقات استهلاك غير معتمدة، يتم إعدادها إلى رصيد التأبية لفرض الحسم من الوعاء الزكوي.
١٣- تلزم الشركات المختلطة بطريقة الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي لفرض تعديل الوعاء الضريبي للشركة، ولها - إذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقة المتبعة للوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته.
١٤- إذا استحدثت الشركة المختلطة طريقة الاستهلاك الواردة في نظام ضريبة الدخل عند تحديد وعائها الضريبية الطريقة الاستهلاكية المحددة في الفقرات أعلاه.
١٥- بعد تحديد الوعاء التائبى تتخصم من الوعاء الزكوي على النحو الآتي:
[ باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة طبقا لما يتم تحديدها بموجب الفقرات من ١ - ه من المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل بعد تعديلها بأي فروقات استهلاك غير معتمدة، يضاف إليها نسبة ال ٥٠٪ المؤجلة من قيمة الأصل المضاعة خلال العام، مطروحا منها نسبة ال ٥٠٪ المؤجلة من التعيضات عن الأصول المستبدلة خلال العام ].
الفصل الثالث : قواعد المحاسبة لحالات خاصة
١- يجب على الشركة القابضة والشركات التابعة لها الممولكة لها بالكامل ، سواء كانت الشركات التابعة داخل المملكة أم خارجها ، وسواء كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة ، تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوي موحد وتحاسب على أساس ما تطبقه تتاحها بموايا زكوي واحد ، أما إذا لم يكن الشركات التابعة المسجلة في خارج المملكة مملوكة للشركة القابضة فيطيع في شأنها ما ورد في الفقرة (٤/ب) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة من هذه اللائحة ، وعلى الشركات التابعة تقدم إقرار معلومات لكل شركة على حدة في المواعد المحددة للتقديم الإقرارات .
٢- تعنى الملكية بنسبة ١٠٠٪ ، كما تعنى المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بالنسبة ١٠٠٪ ، كما تعنى التابعة المملوكة للشركة القابضة بالنسبة مملوكة للشركة القابضة .
٣- يجوز للشركات الموحدة لنفس الشركة ، والشركات التابعة والشركات التابعة لها المملكة الموحدة لنفس الشركة ، والشركات التابعة لها .
٤- عند محاسبة الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركائها التابعة ، يتم حساب الزكاة القابضة وعلى كل شركة من شركائها التابعة تقدم إقرارات الزكوية المستقلة كل على حدة لليعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد