القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المستثمرين في مجال الغاز الطبيعي إقرارهم الزكوية وفقا لمتطلبات النظام وتحديد الزكاة المستحقة على نشاطهم، وإذا كان هناك ضريب دخل أو ضرائب استثمار الغاز الطبيعي مستحقة عليهم بعد حسب الزكاة المسددة فيتصديرها للهيئة والهيئة وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل الصادر للملكي رقم (١/١٠/١٤٢٥ه).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١