Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - المصارف التي لا يجوز حسمها.
٢ - المصارف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بمستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى.
٣ - الزكاة المستحقة أو المسددة في أمواله أو في أي دولة سواء كانت عن السنة أو عن سنوات سابقة.
٤ - حصة الموظف في صناديق التقاعد كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار.
٥ - قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة.
٦- جميع المخصطات باستثناء :
١- مخصوص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك شريطة أن يقدم البنك شهادة من مجلس إدارته تحدد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وأن توافق مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتباطي الأخطر القائمة في شركات التأمين (و/أو) إعادة التأمين (الاحتياتيات الفنية) يشترط إعدادها للوعاء الزكوي في السنة الزكوية التالية وأن يكون تحديدها وفقا لمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد