القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - المصارف التي لا يجوز حسمها. ٢ - المصارف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بمستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى. ٣ - الزكاة المستحقة أو المسددة في أمواله أو في أي دولة سواء كانت عن السنة أو عن سنوات سابقة. ٤ - حصة الموظف في صناديق التقاعد كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار. ٥ - قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة. ٦- جميع المخصطات باستثناء : ١- مخصوص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك شريطة أن يقدم البنك شهادة من مجلس إدارته تحدد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وأن توافق مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك. ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتباطي الأخطر القائمة في شركات التأمين (و/أو) إعادة التأمين (الاحتياتيات الفنية) يشترط إعدادها للوعاء الزكوي في السنة الزكوية التالية وأن يكون تحديدها وفقا لمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١