القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد وعاء الزكاة لمن يسكنون حسابات نظامية أولا : يتهم إحتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يسكنون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي : ١ - يكون وعاء الزكاة أموال المكلف الزائدة فيما لمن يحلي عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر الحقوق الملكية أو كانت تمويلا لأصل من أصول القنية المخصومة من وعاء الزكاة. ٢ - الحساب الجاري للداخل للمالك أو الشريك أول العام أو أخره أيها أقل ، وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية ، أو كانت تمويلا لأصل من أصول القنية . ٣ - فروض الملاك أو الشركاء للمنحة ، وتعامل معاملة رأس المال . ٤ - الإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول . ٥ - القروض الحكومية و ما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنون ، أوراق الدفع ، حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف وفقط لآتي : - ما بقي منها نقدا و حال عليه الحول . - ما استخدمن منها لتمويل ما يعد للقنية . ٦ - الإعانة الحكومية وغير الحكومية عند قضاها . ٧ - الاحتياطات المرحلة من سنوات سابقة آخر العام . ٨ - رصيد الأرباح المرحلة من ذك أرباح العام . ٩ - المخصصات أول العام (باستثناء المحصوكات المشكوك في تحصيلها للبنك) بعد خصم المستثمن منها خلال العام . ١٠ - صافي ربح العام المعدل لأغراض الزكاة وفقط إليه وفقا لأحكام هذه الآلحة . ١١ - الأرباح تحت التوزيع ، ويستثنى من ذلك الأرباح عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسليمها بشرط أن تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للشركة بالتصرف فيه . ١٢ - مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة حتى حال عليها الحول . ١٣ - أي عنصر من عناصر المطلوبات مؤل أسا من أصول القنية . ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي الآتي : ١ - الأصول الثابتة وتشمل ما يأتي : صافي قيمة الأصول الثابتة (أصول الثبات لشراء أصول ثابتة ، وقيمة قطع الغيار الغير المعدة للبيع ، ويشترط أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف - ما لم يكن هناك معحو يحول دون نقل الملكية - وان تكون مستخدمة في النشاط. ٢ - إنشاءات المملكة تحت التنفيذ والتي يتم إنشاؤها بهذا استخدامها في النشاط وليس لغرض بيع. ٣ - الأصول غير الملموسة مشتركة مع الشركة وبراءة الاختراع. (١) - الاستثمارات في منشآت داخل المملكة - مشاركة مع أخرين - إذا كانت تلك الاستثمارات تحتط جميعية الزكاة بموجب هذه العلاقة، فإن كان الاستثمار في تلك المنشآت لا يخص جميع من الوعاء. (ب) - الاستثمارات في منشآت خارج المملكة - مشاركة مع أخرين - بشرط أن يحتسب المكلف ضمن إقرار الزكاة الزكاة المستحقة عن هذه الاستثمارات وفقا للتقويم المتصل بها في هذه العلاقة ويوردها لهيئة ، مع إرفاق حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسمية ، فإن لم يلزم باحتساب وتوريد الزكاة وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء. (ج) - في كل الأصول الاستثمارات - داخلية أو خارجية - في سندات أو صكوك أو عمولات أو ودائع أو معاملات أجلة فلا تحسم من الوعاء سواء أكادت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل. ٥ - الحساب الجاري المدين للمكلف أو الشريك الخاضع للزكاة بما لا يتجاوز نصيبه في الأرباح المرحلة. ٦ - الحساب الجاري المدين الناشئ. ٧- صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكيمها من المصاريف الرأسمالية، مثل الحملات الإعلامية. ٨- صافي خسارة العام الممددة لأغراض الزكاة والتي تم تحديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة. ٩- صافي الخسارة المرحلة طبقا لربوط الهيئة بعد إضافة المخصصات أو الاحتياطيات فقط إليها والتي تضفي الخسارة بها في سنة تكوينها. مع مراعاة ما يلي: ١- في حالة تضمين إقرار المكلف حساب جاري دائن وأخر مدين يؤخذ الفرق بشريك، وإذا ظهر حساب جاري دائن لأحد الشركاء وحساب جاري مدين لشريك آخر فلا يتم عمل تسوية بينية، ويضاف الحساب الجاري الدائن للشريك أو مالك النشاطه للبنود وشركات التأمين لدى مؤسسة الزكاة. ب- لا تحسم وثائق نظامية تشملها أشطة أخرى من الوعاء الزكوي. ج- عند وفاة أحد الشركاء في المنشأة أو غيره فإنه خلال العام ودخول آخرين محله، سواء ورثة أو منشأة مستمرة في نشاطها، فإنه لا يقطع الحول وتتجنى منها الزكاة. و- عند تزايد مالك المؤسسة الفريدة بالبيع أو غيره إلى شخص آخر، ينقطع الحول ولا تجب الزكاة منها. ه- إذا تم تحويل مؤسسة إلى شركة فإن صاحب المؤسسة في رأسمال الشركة الجديدة المندمجة، ما بالنسبة ذلك على حصص الشركاء في الشركات المندمجة، أما بالنسبة للشركات الجديدة فيبيدا حو لهم. و- وفما لم تزد المدة المادة ١٤ من هذه اللائحة. و- المنشأة الزراعية التي تزاول نشاط زكاة الثمار والحبوب، وفي الوقت نفسه تزاول نشاط أخرى لزكاة العروض التجارة، يجب عليها أن تقدم حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطها الخاص بزكاة عروض التجارة. ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ثانيا ) اعلاه ، يحسم من الوعاء الزكوي للمنشآت الزراعية عند محاسبتها عن زكاة عروض التجارة المدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج. ح- للأغراض الزكوية يؤخذ في الاعتبار نتائج إعادة تقييم الأوراق المالية من ربح أو خسارة طبقا للقيمة السوقية. ط- يراعي عند حساب وعاء الزكاة المثل إلى الوعاء عن صافي الربح المعدل لأغراض الزكاة كحد أدنى. ١- تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواء كانت مسددة أو مستحقة وصولا إلى صافي نتيجة النشاط يثبت توفر الضوابط الآتية: ا- أن تكون نفقة نهائية مؤيدة بمستندات تثبتوية أو قراين أخرى تمكن اللجنة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة. ب- أن تكون متعلقة بالنشاط و لو كانت متعلقة بسنوات سابقة. ج- أن تكون ذات طبيعة رأسمالية ، وفي حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعادل به نتيجة النشاط أو طبيعة أخرى. ٢- تعد رواتب وبدلات صاحب المنشأة سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أشخاص ، وكذلك المكافآت التي تدفع لربيس و أعضاء مجلس الإدارة بالشركة ، من المصروفات التي يجوز حسمها بشرط أن تكون رواتب وبدلات صاحب المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية. ٣ تعد الديون المعدومة من المصارف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الآتية: ١ - أن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الإيراد. ب - أن تكون الديون المتعلقة ناتجة عن ممارسة النشاط. ج - أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب المالكلف. د - أن تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف. ه - لزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها. تعد التبرعات من المصارف جزئة الحسم متى ما قدمت المستندات المثبتة المؤيدة لها وجرى التأكد من جديتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١