القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأنشطة الخاضعة يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ١- النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات. ٢- النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الآوراق المالية سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات. ٣- النشاط الصناعي بجميع صوره، ومن ذلك المصانع، والمعامل، والورش. ٤- النشاط الخدمي بجميع صوره، ومن ذلك الخدمات المالية، والمهن الحرة، والحرف، وأعمال التجار، والاستثمار، والوسكات. ٥- الأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين والتمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١