Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأنشطة الخاضعة
يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١- النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.
٢- النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الآوراق المالية سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات.
٣- النشاط الصناعي بجميع صوره، ومن ذلك المصانع، والمعامل، والورش.
٤- النشاط الخدمي بجميع صوره، ومن ذلك الخدمات المالية، والمهن الحرة، والحرف، وأعمال التجار، والاستثمار، والوسكات.
٥- الأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين والتمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد