القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأشخاص الخاضعون ١ - الأشخاص الطبيعيين المقيمين في المملكة ومن يعاملهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢ - الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية. ٣ - يقصد بالشخص المقيم ( الطبيعي) ( نفس المعنى الوارد ب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٢٥ه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١