Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأشخاص الخاضعون
١ - الأشخاص الطبيعيين المقيمين في المملكة ومن يعاملهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ - الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.
٣ - يقصد بالشخص المقيم ( الطبيعي) ( نفس المعنى الوارد ب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٢٥ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد