القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنشطة التمويلية جميع الأنشطة التي تهدف إلى تمويل مشاريع المستثمرين أو احتياجاتهم سواء من خلال الإقراض أو التقسيط أو شراء السندات أو الصكوك أو المرابحة أو من خلال عقود التأجير الممتثية بوضع التمجيد (تأجير الغاز) أو غيرها من صور التمويل، إذا أجر مؤجر أصلا إلى مستأجر وفقا لتأجير مالي فأنه لأخراص الزكوية يعامل المستأجر على أنه المالك وتعامل المستأجر على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر. لأغراض هذه المادة، تندثر مجه الإيجار فقطية قافية المالية إلى إن كان المؤجر حسيما هو محدد في الفقرة (١) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجر. يعامل عقد التأجير الممتثي بالتمثيل على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتجية لذلك لا تجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة المالية لأنها تمثل تسديدات قرض. - حيت ان المستأجر بعد المنتهي بوعد التمليك سيعمال على انه مالك للاغراض الزكوية، لذلك يرعى الآتي: - لا يجوز للمؤجر خصم قسط استهلاك للاصل حيث ان الحق في ذلك أصبح للمستأجر. ب- تقسيم تسديدات الايجار الى انصيرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ويقصد بمبلغ القرض الرئيس في بداية الايجار القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الايجار. ج- يعمل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من تلك دفعة مسددة على انه تسديدات القرض، ولا يجوز تحويله ضمن التكاليف للاغراض الزكوية بالنسبة للمستأجر، اما الجزء الذي يمثل العائد القرض منجمالي الدفعة المسددة، فقد دخل للمستأجر. د- اذا كان المؤجر مالك للاصل قبل بدء الايجار المنتهي بالتمليك، فانه إضافة الى معاملة الطرف حسب المواضع المحددة في هذه المعادلة، فانه العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجر، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الزكوية التي تترتب على عملية البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري. - يتحق للمستأجر عقد تاجر مالي في مشاريع البناء والتشييد والتحويل (BOT) او مشاريع البناء والتملك والتشييد (BOOT) او مشاريع البناء والتملك والتشييد ونقل الملكية (BOOT) او غيرها من الصور المماثلة - حسب الاصول المموله بموجب هذه العقود من الوعاء الزكوي يخص النظر عن تصنيفها المحاسبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١