القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للمكلف الزكوي ١- السنة المالية للمكلف هي مدة انشر شهر قمريا، ويجوز للمكلف استخدام سنة مالية ميلادية. ٢- تبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ بداية ممارسة النشاط والذي يتم تحديده بعدة طرق منها تاريخ السجل التجاري أو تاريخ إيداع رأس المال في البنك أيهما لا تم تحرر قرار تثبت خلاف ذلك. ٣- تعد تعديل المكلف - الذي يسجل حسابات ودفاتر نظامية - سنة المالية لتصبح سنة طولية أو قصيرة يتم حساب الزكاة من كامل الفترة بالأخذ في الاعتبار المدة التي تزيد أو تنقص عن سنة المالية وذلك بضرب الوعاء الزكوي في القصرية. ٤- لا تتوجب السنة المالية أو القصرية للمكلف منيا إلا إذا بعد أيام السنة المالية المشمسية ( بعد استبعاد صافي الدخل ) ثم إعادة القصرية. ٥- لا تتوجب الزكاة عن السنة المالية القصيرة سواء في بداية النشاط أو في نهايته لعدم حلال الحول ما لم يثبت أن رأس المال حال عليه الحول في بداية النشاط فيتم إخضاعه للزكاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١