Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب على كل شخص بما في ذلك الجهات الحكومية تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق تعليمات الزكاة بما في ذلك أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، كما يتعين تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات أو أي عقود أخرى واي تعديلات تطرأ عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد. كما يجب
إبلاغ الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوة القاهرة أو لأي سبب آخر، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف، ويحقق لهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد.
٢- يجب على كل شخص له تعاملات تجارية عادية أو دورية مع القطاع الخاص دون تعاقد كتابي أن يبلغ الهيئة خلال شهر من نهاية السنة المالية بيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات والمتعاملات التأمين وإعادة التأمين وأي معاملات أخرى بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخها.
٣- طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٣٩١/٤/١٤، يعد مديرو الإدارات المالية ومديرو إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إبلاغ الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد.
٤- يسري هذا الإلتزام بصفة النظر عن مدة العقد، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ- العقود التي تترتب قيمة كل منه على أنة ألف ريال.
ب- التعاملات التجارية والخدمية التي تتم بدون عقود مسبقة والتي تقل عن خمسماية ألف ريال في السنة للشخص الواحد.
ج- عقود تأجير الأراضي والمباني مع أشخاص طبيعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد