Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الاعتراض
١- يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ، ويجب أن يكون اعتراضه مذكرة مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي بايعته الربط . ويدخل أثناء الاعتراض خلال الإجازة الرسمية يكون الاعتراض مقيدا إلا إذا يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.
٢- يجب أن يكون الاعتراض مصحوبا بشرحية شرعية أو تفويض رسمي من المكلف إلا كان مقتضى الاعتراض شخصا غير المكلف.
٣- تدرس الهيئة الاعتراض ، وإذا اقنعت بصحته وفقا لما قدم كم من مبررات ومستندات فيها أن تقبل الاعتراض أو جزء منها بالتعديل على هذا الأساس ، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهيئة فإن الهيئة ترفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.
٤- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية في الحالات الآتية :
أ- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة ، أو كان غير مسبب.
ب- إذا كان مقدم الاعتراض شخصا غير مผูسما من المكلف.
٥- في حال عدم قبول الاعتراض شكلا فإن ذلك لا يمنع من إحالة الاعتراض للجنة الابتدائية.
على الهيئة فور إحالة الاعتراض للجنة الابتدائية إشعار المكلف بذلك.
يجوز للمكلف والهيئة استنفاذ القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.
يجب أن يكون الاستئناف مصحوبا بوكالة شرعية أو تفويض رسمي من المكلف إذا كان مقدم الاستئناف شخص غير المكلف.
يعد استئناف المكلف على قرار اللجنة الابتدائية مقبولا من الناحية الشكلية إذا توافر فيه ما يأتي:
- أ - إن يقدمه المكلف على المدة المحددة للاستئناف.
- ب - أن يقدمه المكلف عن الموجب غير المستأنفة.
- ج - أن يسدد المكلف عن النود المستأنفة، أو يقدم عنها الهيئة ويكون هذا الضمان ساري الممدة.
- د - أن يكون يقدم غالبا للمصدرة بناء على طلب الهيئة دون حاجة للموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقا للضوابط المعتمادة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ه - إن يقدم المكلف عرضية مسيبة مرفق بها أي مستندات إضافية وصورة من إيصال التصديد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية المقدم أصلا لهيئة الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف، ولا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.
تكوين لجان الاعتراض الابتدائية واختصاصاتها
١ - تكون لجان اعتراض ابتدائية يقرر من الوزير للفصل في الخلافات الزكوية التي تنشأ بين الهيئة الاعتراضية، وتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال الشريعة، والمحاسبة، والأنظمة، أحدهم من موظفي الهيئة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.
٢ - يعاد تكوين اللجنة الابتدائية في أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.
٣ - يبلغ رئيس اللجنة كل من الهيئة والمكلف بالنائب الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما ووجوههما وتتخذها لمبدئا، على أن يبرق مع إبلاغ المكلف نفسه من متكئبه المرفوعة بشأن اعتراضه وقبل موعد النقاش اللجنة بخمسة عشر يوما على الأقل.
٤ - إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاه عن الحضور، فلجنة أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتضيها اللجنة مرتين بعد أقصر.
٥ - لا بعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بتأجيل الجلسة من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبيه.
٦ - تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية.
٧ - يجب أن يكون قرار اللجنة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما جاء في هذا القرار وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية.
٨ - تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساءت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.
-٩- تبلغ اللجنة كلا من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي أو بأي طريقة أخرى تثبت تسلمه له ، ويعتبر قرار اللجنة ابتدائي نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه.
-١٠- على الهيئة تنفيذ القرار وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف حتى لو تم استئنافه.
-١- تتولى اللجنة الاستئنافية بالنظر إلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو الهيئة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٦ وتاريخ ١٩٧/٤٤ه وتعديلاته. انظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية المستأنفة من قبل المكلف أو الهيئة.
-٢ لا يعد انعقاد اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
-٣ تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية.
-٤ تصدر اللجنة قرارها بعد سماع الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة إخلاف أطراف اللجنة يصدر القرار بالغيبة الأساس، وإذا تساءت الاعتراض يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
-٥ يجب أن يكون قرار اللجنة متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية.
-٦ يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بين تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.
-٧ تبلغ اللجنة كلا من الطرفين بخطاب رسمي أو بأي طريقة أخرى تثبت تسلمه له.
٨- على الهيئة تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك.
٩- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.
الفصل التاسع : إجراءات التحصيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد